لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112452 مشاهدة print word pdf
line-top
السن المعتبر في الهدي

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن: ما له ستة أشهر كما سيأتي، وثني سواه أي: سوى الضأن من ابن إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي: نصف سنة؛ لحديث: الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه.


يقول: لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، جذع الضأن ابن ستة أشهر، الثني: هو الذي تمت له سنة من الغنم إذا تم له سنة ظهر له ثنيتان من تحت، وإذا تم له سنتان ظهر له من تحت أربع أسنان؛ أربع ثنايا، وإذا تم له ثلاث سنين ظهر له ست أسنان، فيعرف سنها بثناياها؛ فالثني من الغنم: ما تم له سنة، وأما الثني من البقر: هو الذي تم له سنتان وأما الثني من الإبل: فهو الذي تم له خمس سنين؛ وذلك لأن البقر متوسط؛ فنموه نمو متوسط، وأما الإبل فنموه يتأخر. ينمو ولكن نموا قليلا؛ فلأجل ذلك لا يجزئ إلا إذا كان قد تم له خمس سنين. فالبعير إذا كان له أربع سنين وتسعة أشهر لم يجزئ في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة وكذلك البقر إذا كان دون السنتين فلا يجزئ لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في الفدية، بل لا بد من تمام الإبل خمس سنين.
ذكروا أن الجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة والجذع من البقر: ما تم له سنة والجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين والجذع من الإبل يزكى به يدفع في الزكاة؛ كما تقدم أن الإبل إذا بلغت ستين ففيها جذعة، فالجذع: ما تم له أربع سنين، فإذا تم لها خمس سنين فإنها ثنية، والحاصل أن هذا هو السن المعتبر في الهدي وفي الفدية وفي العقيقة وفي الأضحية.
فالهدي الذي يهدى إلى البيت من دون إلزام، والفدية مثل فدية التمتع وفدية القران، وكذلك فدية فعل محظور، وهذه الفدية لا بد أن تكون جذع ضأن أو ثني معز أو ثني إبل أو ثني بقر معروف أن الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين؛ لأنها تتم ثناياها نباتها، والثني من البقر: ما تم له سنتان؛ لأنه حينئذ ينبت له سنان.
والثني من المعز: ما تم له سنة وكذا من الضأن، وإذا كان له سنة واحدة فهو جذع من البقر، وأما الغنم من المعز أو الضأن إذا تم له نصف سنة فإنه يسمى جذعا؛ جذع الضأن أو المعز: الذي تم له سنة، وأما الثني: هو الذي تم له من الإبل خمس ومن البقر سنتان ومن الغنم ومن الضأن سنة ورخص في المعز وسهل في الضأن وسهل فيها واكتفي فيها بنصف سنة.
.. حينئذ تسمى ثنية، وتسمى ثنية إذا تم لها خمس.
وأما الحكمة في تقليل سن الضأن؛ لأنها سريعة النمو، ولأنها رفيعة الثمن، نعم.

line-bottom